اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 515
6- و قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد في
كتاب الجهاد عند البحث عن المطالب المبحوثة عنها في فصل عقد الجزية: المطلب الرابع
في المهادنة، و هي المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض، و هي جائزة مع المصلحة
للمسلمين، و واجبة مع حاجتهم إليها إمّا لقلّتهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما
يحصل به الاستظهار ... و إنّما يتولّاها الإمام أو من نصبه لذلك ... ثمّ إن لم يكن
الإمام مستظهرا لضعف المسلمين و قوّة شوكة العدوّ لم تتقدّر المدّة بل بحسب ما
يراه و لو عشر سنين، و لو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ[1] و
يجوز إلى أربعة أشهر لقوله: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و فيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح[2].
فقد صرّح هنا أيضا بأنّه إنّما يتولّاها الإمام أو من نصبه لذلك و هو
المبحوث عنه هاهنا ثمّ إن استدلاله لجواز السنة و الأربعة بالآيتين الواردتين في
المشركين دليل على أنّ المحاربين الّذين يعقد معهم عقد المهادنة لا يختصّ بأهل
الكتاب الّذين تختصّ الجزية بهم، و هكذا الأمر في كلماته الّتي نقلناها عن
التذكرة، بل إنّ قوله هنا «و فيما بينهما خلاف» دليل على الوفاق في تعيين المدّة
إلى سنة أو أربعة أشهر.
7- و قال العلّامة قدّس سرّه في الإرشاد: و يجوز عقد العهد على حكم
الإمام أو نائبه العدل و المهادنة على حكم من يختاره الإمام.
فقال المحقّق الأردبيلي في شرحه: أي يجوز إيقاع عقد الصلح بأن يكون
حكم الإمام متّبعا و كلّ ما حكم به فيكون ذلك متعيّنا و كذا نائبه العدل، و كذا
يجوز عقده بحكم من يجعله الإمام حكما في ذلك و وجه كلّه ظاهر[3].
فهذا المذكور في الإرشاد- بقرينة الشرح- نحو من الصلح و المهادنة
يتعقّبه