responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405

اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم‌[1].

و حاصل مفاد الحديث: أنّ شهادة الشاهدين بيّنة معتبرة تثبت بها الهلال- و إن كان من لوازم ما شهدت به- فيحكم به الإمام إلّا أنّه يؤخّر صلاة العيد إذا قامت البيّنة بعد الزوال إلى الغد فحيث إنّها تضمّنت تأخير الإمام لصلاة العيد يعلم منها أنّ الإمام هو المتصدّي لإقامة صلاة العيد و هو المطلوب. و من الواضح أنّ الإمام المذكور فيها هو وليّ الأمر و الإمام الأصل و إلّا فإمام الجماعة بما أنّه إمام الجماعة ليس له شأن الحكم بثبوت العيد كما لا يخفى.

4- و منها رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصلّيهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له‌[2].

و تضمّن ذيلها إذن الإمام لانصراف من كان مكانه قاصيا فأحبّ الانصراف عن الآخر دليل على أنّ الإمام المذكور فيها ليس إمام الجماعة فإنّه ليس له- بما أنّه إمام الجماعة- الإذن للناس فلا محالة اريد بالإمام فيها الإمام الأصل أو مثل الأمير المنصوب من قبله لإدارة أمر البلاد.

و من المعلوم أنّ المراد بالعيدين في الرواية هو الجمعة و عيد الفطر أو الأضحى فإنّ لهما صلاة فقد دلّت الرواية على أنّ إمام صلاة العيد الّتي يؤتى بها أوّلا هو الإمام الأصل أو المنصوب من قبله و هو المطلوب.

و قد روي في المستدرك عن الدعائم و عن الجعفريّات روايتين قريبتي المضمون في الجملة لهذه الرواية، فراجع‌[3].


[1]-الوسائل: الباب 9 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 104 الحديث 1.

[2]-الوسائل: الباب 15 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 116 الحديث 3.

[3]-المستدرك: الباب 10 من أبواب صلاة العيد ج 6 ص 130 الحديث 2 و 1.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست