responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

5- و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السّلام: ألا تخلف رجلا يصلّي في العيدين؟ فقال: لا اخالف السنّة[1].

فيظهر من الصحيحة أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام نفسه كان يقيم للناس صلاة العيدين فسألوه أن يخلف رجلا آخر يصلّيها إمّا مكان نفسه عليه السّلام و إمّا لمن يتخلّف عن جماعة الناس الّذين يخرجون عن البلد لإقامة صلاة العيد خارج البلد فسألوه أن يقيم من يصلّي بهذا الجمع الّذي تخلّف لمكان مرض أو ضعف بهم منعهم عن الخروج- على احتمالين مرّ ذكرهما عن قريب-. فكيف كان فقد أجابهم بأنّ هذا خلاف السنّة النبويّة و أنا لا اخالف السنّة، فتدلّ على أنّ إقامة الصلاة بشخص الإمام و من هو مثله هي السنّة أو على أنّ إقامة من يصلّي بالضعفاء خلاف السنّة، و على أيّ حال فرجوع الناس إليه عليه السّلام في أن يقيم رجلا آخر لإقامة الصلاة يدلّ على انعقاد ارتكاز المسلمين على أنّ أمر إقامة صلاة العيد موكول إلى وليّ الأمر إمّا يقيمها بنفسه أو ينصب رجلا آخر لإقامتها، و قد منع طلبهم بأنّ إقامة آخر خلاف السنّة في مورد طلبهم أعني ما إذا كان الإمام الأصل يقيمها أو ما إذا كانت هناك جماعة عيد مشروعة و لم يبطل أصل ارتكازهم، ففيها دلالة على المطلوب.

6- و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه‌[2].

تدلّ الصحيحة على أنّ صلاة العيد كانت تصلّى بالجماعة بإمامة الإمام و الإتيان بالإمام بالألف و اللام يوجب ظهوره في إرادة الإمام الأصل، و إلّا لأتى به بلا ألف و لام كما في عدّة روايات اخر، و قد حكم عليه السّلام بأنّه من لم يصلّ معه فلا صلاة له، ففي الصحيحة دلالة على أنّ الإمام الأصل هو المتصدّي لإقامة صلاة العيد و أنّ عدم الحضور في جماعته يوجب أن لا يكون للمكلّف صلاة، و الفقرة الاولى هي المطلوبة.


[1]-الوسائل: الباب 17 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 119 الحديث 9.

[2]-الوسائل: الباب 2 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 96 الحديث 3.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست