responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404

دينار (على ما في الكافي و بعض نسخ من لا يحضره الفقيه و على ما في علل الشرائع) أو صحيحة عبد اللّه بن سنان (على بعض آخر من نسخ الفقيه) عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: يا عبد اللّه ما من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد [يجدّد اللّه- يب‌] لآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله فيه حزن [حزنا] قال: قلت: و لم؟ قال:

لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم‌[1].

و دلالة هذا الحديث على أنّ أمر صلاة العيدين موكول إلى وليّ أمر المسلمين تتّضح إذا لو حظ ما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة من أنّ إتيانها كان بيد ولاة أمر المسلمين، فحيث إنّهم عليهم السّلام يرون في هذين اليومين تصدّي الأمر بيد هؤلاء الطواغيت فيتجدّد حزنهم، فيدلّ الحديث على أنّ أمرها مفوّض إلى وليّ الأمر.

ثمّ إنّ عبد اللّه بن ذبيان و ابن دينار مجهولان، و عبد اللّه بن سنان و إن كان ثقة إلّا أنّ اختلاف النسخ يمنع اعتبار السند.

2- و مثل هذه الرواية ما ذكرناه في البحث عن اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالإمام الأصل من دعاء عليّ بن الحسين عليهما السّلام على ما في الصحيفة السجّادية، فراجع ما ذكرناه من المتن هناك تحت الرقم 6.

و قد نقل المستدرك عن رجال الكشّي دعاء قريبا من هذا الدعاء يناجي به المعلّى بن خنيس يوم العيد لمّا خرج فيه إلى الصحراء و رأى أنّ الخطيب يصعد المنبر، فراجعه‌[2]، و لعلّه رحمه اللّه أخذه من دعاء السجّاد عليه السّلام.

3- و منها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك‌


[1]-الوسائل: الباب 31 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 136 الحديث 1، عن التهذيب: ج 3 ص 289، و الكافي: ج 4 ص 170 الحديث 2، و من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 174 الحديث 20، و علل الشرائع: ج 2 ص 389 الحديث 1.

[2]-المستدرك: الباب 26 من أبواب صلاة العيد ج 5 146 الحديث 1.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست