اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 487
وفيه نظر ، لأنّ «الواو» تحتمل أن تكون للابتداء ، كما تحتمل
العطف ، ولو عطف بغير الواو احتمل التأكيد.
وإن كان الثاني ، وهو ما لا يصحّ فيه الزائد إمّا عقلا كقتل زيد
، وصوم يوم ، أو شرعا كعتق زيد ، فإنّه قد كان يجوز تزايده [١] ، ويقف تمام الحرّيّة على عدد كالطّلاق.
فإن كان الأمران عامّين أو خاصّين ، اتّحد المأمور ، وحمل
الثاني على التأكيد ، سواء كان هناك حرف عطف أو لا ، مثل : «اقتل كلّ إنسان واقتل
كلّ إنسان» ، «واقتل زيدا ، واقتل زيدا».
وإن اختلفا في العموم ، سواء تقدّم العامّ أو الخاصّ ، فإن كان
هناك عطف ، مثل : صم كلّ يوم ، وصم يوم الجمعة.
وقيل بالوقف [٣] إذ ليس ترك
ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف ، وحمله على التأكيد.
وإن تجرّد مثل : «صم كلّ يوم ، صم يوم الجمعة» ، حمل الثاني على
التأكيد ، لعموم الأوّل الدالّ على أنّه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت
العامّ ، وقد سلم عن معارضة العطف.