responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487

وفيه نظر ، لأنّ «الواو» تحتمل أن تكون للابتداء ، كما تحتمل العطف ، ولو عطف بغير الواو احتمل التأكيد.

وإن كان الثاني ، وهو ما لا يصحّ فيه الزائد إمّا عقلا كقتل زيد ، وصوم يوم ، أو شرعا كعتق زيد ، فإنّه قد كان يجوز تزايده [١] ، ويقف تمام الحرّيّة على عدد كالطّلاق.

فإن كان الأمران عامّين أو خاصّين ، اتّحد المأمور ، وحمل الثاني على التأكيد ، سواء كان هناك حرف عطف أو لا ، مثل : «اقتل كلّ إنسان واقتل كلّ إنسان» ، «واقتل زيدا ، واقتل زيدا».

وإن اختلفا في العموم ، سواء تقدّم العامّ أو الخاصّ ، فإن كان هناك عطف ، مثل : صم كلّ يوم ، وصم يوم الجمعة.

قيل : إنّ الثاني غير داخل ، ليصحّ العطف [٢].

وقيل بالوقف [٣] إذ ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف ، وحمله على التأكيد.

وإن تجرّد مثل : «صم كلّ يوم ، صم يوم الجمعة» ، حمل الثاني على التأكيد ، لعموم الأوّل الدالّ على أنّه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العامّ ، وقد سلم عن معارضة العطف.


[١] أي يجوز أن يتزايد عتقه.

[٢] نقله الفخر الرّازي عن بعض الأصوليّين. المحصول : ١ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

[٣] القائل هو الرازي في محصوله : ١ / ٢٧٣.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست