responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488

الفصل الرّابع :

في أقسام الأمر

اعلم أنّ الأمر له تعلّق بالمأمور به ، والمأمور ، والزّمان ، وله بحسب كلّ واحد من هذه ، أقسام.

أمّا بالنظر إلى الأوّل ، فإنّه ينقسم إلى معيّن ، وإلى مخيّر.

وأمّا بالنظر إلى الثاني ، فإلى ما يجب على التعيين ، وعلى الكفاية.

وأمّا بالنظر إلى الثالث فإلى مضيّق وإلى موسّع.

فهاهنا مباحث :

المبحث الأوّل : في الواجب المخيّر

اختلف الناس هنا ، فقالت المعتزلة : الأمر بالأشياء على التخيير كما في خصال الكفّارة ، يقتضي وجوب الكلّ على التخيير.

وذهبت الأشاعرة والفقهاء إلى أنّ الواجب واحد لا بعينه ، ويتعيّن بفعل المكلّف.

والظاهر أنّه لا خلاف بينهما في المعنى ، لأنّ المعتزلة قالوا : نريد

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست