responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486

وفيه نظر ، لأنّ تحصيل الحاصل إنّما يلزم لو لم يفد التأكيد ، أمّا على تقدير إفادته فلا ، كما في المعرّف.

وما تمنع العادة من تكرّره ، فإنّ الثاني يفيد ما أفاده الأوّل إجماعا.

وفائدة التأسيس وإن كانت أولى ، إلّا أنّ أصالة براءة الذّمّة واستصحاب حال العدم راجح على ضدّهما.

نعم الاحتياط يقتضي التغاير ، لاحتمال أن يكون للوجوب في نفس الأمر وفي تركه محذور فوات المقصود من الواجب ، وتحصيل مقصود التأكيد ، ومعلوم أنّ تفويت مقصود التأكيد وتحصيل مقصود الواجب أولى.

وإن كان هناك عطف ، فإن خلا عن التعريف تغايرا ، لامتناع عطف الشيء على نفسه ، مثل : «صلّ ركعتين» «وصلّ ركعتين» وإن عرّف الثاني مثل «صلّ ركعتين» «وصلّ الرّكعتين» توقّف أبو الحسين [١] إذ يمكن حمله على تلك الصلاة باعتبار التعريف ، وعلى غيرها باعتبار العطف ، ولا أولويّة.

وقيل [٢] : الثاني أولى ، إذ لام الجنس قد تكون لتعريف الماهيّة ، كما تكون لتعريف المعهود السابق ، ومع إرادة العهد يمكن أن يكون المعهود هو الصّلاة الّتي تناولها الأمر الأوّل ، أو غيرها ممّا تقدّم ، فيبقى العطف سليما عن المعارض [٣].


[١] المعتمد : ١ / ١٦٣.

[٢] القائل هو الفخر الرّازي.

[٣] المحصول : ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست