اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 485
والصدقة ، وجب فعلهما معا مفترقين ، وسواء في ذلك ورود الثاني
بحرف عطف أو بغيره.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن يصحّ فيه الزائد أو لا ، فالأوّل إن
كان مجرّدا عن العطف ، قال القاضي عبد الجبّار : إنّه يفيد غير ما يفيده الأوّل إن
لم تمنع العادة ، كقوله «اسقني ماء» «اسقني ماء» فإنّ العادة تمنع من تكرار سقيه في
حالة واحدة غالبا.
أو يكون الثاني معرّفا ، مثل «صلّ ركعتين» «صلّ الركعتين» فإنّ
اللام تنصرف إلى العهد غالبا.
أمّا إذا تعرّى عنهما [١]
فإنّه يقتضي المغايرة ، مثل «صلّ غدا ركعتين ، صلّ غدا ركعتين».