responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484

يحذف الاستعلاء يقول : الأمر طلب الفعل من الغير ، ولا مغايرة بين الشخص ونفسه ، فلا أمر.

الثالثة : هل يحسن ذلك أم لا؟

الحقّ العدم ، فإنّ فائدة الأمر إعلام الغير طلبه ، ولا فائدة في إعلام الشخص نفسه ما في قلبه ، بل لا يتحقّق ذلك.

الرابعة : إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر ، فإن نقل كلام ذلك الغير دخل ، كقوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)[١] لأنّه خطاب مع المكلّفين.

وإن نقل أمر غيره بكلام نفسه دخل أيضا إن يتناوله ، مثل : «إنّ الله تعالى يأمرنا بكذا» ، وإن لم يتناوله ، لم يدخل ، مثل : «إنّ الله يأمركم». [٢]

المبحث الحادي عشر : في الأمرين المتعاقبين

إذا ورد أمر عقيب آخر ، فإمّا أن يكون مختلفين أو لا ، فإن كان الأوّل تغاير مقتضاهما إجماعا ، وإن صحّ اجتماعهما وجب على المأمور فعلهما إمّا مجتمعين أو مفترقين [٣] إلّا أن يدلّ دليل منفصل على إيجاب أحدهما ، كقوله : «صم» «صلّ».

وإن امتنع الجمع ، إمّا عقلا ، كالصّلاة في مكانين ، أو سمعا ، كالصّلاة


[١] النساء : ١١.

[٢] المعتمد : ١ / ١٣٦ ـ ١٣٨ ، نقله المصنّف بتلخيص.

[٣] في «ب» و «ج» : أو متفرقين.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست