اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 484
يحذف الاستعلاء يقول : الأمر طلب الفعل من الغير ، ولا مغايرة
بين الشخص ونفسه ، فلا أمر.
الثالثة : هل يحسن ذلك أم لا؟
الحقّ العدم ، فإنّ فائدة الأمر إعلام الغير طلبه ، ولا فائدة
في إعلام الشخص نفسه ما في قلبه ، بل لا يتحقّق ذلك.
الرابعة : إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر ، فإن نقل كلام ذلك
الغير دخل ، كقوله : (يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)[١] لأنّه خطاب مع المكلّفين.
وإن نقل أمر غيره بكلام نفسه دخل أيضا إن يتناوله ، مثل : «إنّ
الله تعالى يأمرنا بكذا» ، وإن لم يتناوله ، لم يدخل ، مثل : «إنّ الله يأمركم».
[٢]
المبحث الحادي عشر : في الأمرين المتعاقبين
إذا ورد أمر عقيب آخر ، فإمّا أن يكون مختلفين أو لا ، فإن كان
الأوّل تغاير مقتضاهما إجماعا ، وإن صحّ اجتماعهما وجب على المأمور فعلهما إمّا
مجتمعين أو مفترقين [٣] إلّا أن يدلّ دليل منفصل
على إيجاب أحدهما ، كقوله : «صم» «صلّ».
وإن امتنع الجمع ، إمّا عقلا ، كالصّلاة في مكانين ، أو سمعا ،
كالصّلاة