responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 99

ومنها: ما عن الإمام الحسن العسكري (ع)- في حديث- قال: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه»[1].

وهي مرسلة وضعيفة سنداً لكنّها متلّقاة بالقبول عند الأصحاب ومعمول بها وتدلّ على اشتراط العدالة، بل ما هو فوقها. والظاهر منها وإن كان الفتوى ولكن القضاء أيضاً نوع من الفتوى، فإنّ القاضي المجتهد يفتي في المسألة ويستند إليها في القضاء.

وأمّا العقل‌ فهو الفحوى والأولوية القطعية: فإنّ ما دلّ على اشتراط العدالةفي إمام الجماعة والمفتي والشاهد، والولاية على الصغير والمجنون والغائب، يدلّ على اعتبارها في القاضي بوجه أولى لأنّه يقضي في الدماء، والأعراض، والأموال، والحقوق، فلا بدّ أن يكون عادلًا أميناً، فالفاسق إذا كان قاصراً عن مرتبة الولاية على الصغير والمجنون فكيف يولّي هذا المقام الخطير؟!

وأمّا الإجماع: فقد ادّعى في كتب فقهية عديدة مثل «العروة»[2] و «المستند»[3] وغيرهما.

والإشكال في الإجماع بأنّه مدركي؛ وارد هنا أيضاً. ولكن الاستدلال بغيره صحيح.


[1]. وسائل الشيعة 131: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 10، الحديث 20.

[2]. راجع: العروة الوثقى 417: 6.

[3]. راجع: مستند الشيعة 34: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست