responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 100

الأمر الثاني: في تحديد معنى العدالة

في تحديد معنى العدالة: قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: «المشهور في الاصول والفروع أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وضمّ البعض، المروّة أيضاً»[1].

وهذا التعريف هو المشهور بين المتأخّرين. وظاهره أنّ العدالة من الصفات النفسانية وليست مجرّد حسن الظاهر، أو ترك المعاصي أو الاستقامة الفعلية في الدين- على ما قيل.- وقد أصرّ صاحب «الجواهر»[2] في باب صلاة الجماعة على ردّ هذا التعريف.

والدليل عليه روايات كثيرة صحيحة ومعتبرة. والعمدة فيها صحيحة عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن، والفرج، واليد، واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك»[3].

ودلالتها على كون العدالة هي الملكة من وجهين:

الأوّل: أنّ الستر والعفاف من الصفات النفسانية فإنّ الستر هو التقوى، والعفاف ترك الشهوات، وقد أخذا في مفهومها.


[1]. مجمع الفائدة والبرهان 351: 2.

[2]. جواهر الكلام 294: 13.

[3]. وسائل الشيعة 391: 27، كتاب الشهادات، الباب 41، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست