اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 100
الأمر الثاني: في
تحديد معنى العدالة
في تحديد
معنى العدالة: قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: «المشهور في الاصول
والفروع أنّها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم
الإصرار على الصغائر وضمّ البعض، المروّة أيضاً»[1].
وهذا
التعريف هو المشهور بين المتأخّرين. وظاهره أنّ العدالة من الصفات النفسانية وليست
مجرّد حسن الظاهر، أو ترك المعاصي أو الاستقامة الفعلية في الدين- على ما قيل.-
وقد أصرّ صاحب «الجواهر»[2] في باب
صلاة الجماعة على ردّ هذا التعريف.
والدليل
عليه روايات كثيرة صحيحة ومعتبرة. والعمدة فيها صحيحة عبدالله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبدالله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتّى تقبل شهادته لهم
وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن، والفرج، واليد، واللسان،
ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا،
وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك»[3].
ودلالتها
على كون العدالة هي الملكة من وجهين:
الأوّل: أنّ الستر
والعفاف من الصفات النفسانية فإنّ الستر هو التقوى، والعفاف ترك الشهوات، وقد أخذا
في مفهومها.