responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 98

أمّا الكتاب: فقوله (سبحانه و تعالى): وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ[1] والركون هو الميل والسكون والرضا بفعل الشخص، ولا شكّ في أنّ الفاسق المرتكب للمعاصي ظالم إمّا لغيره بالتعدّي والتجاوز عليه، أو لنفسه لإيجاب هلاكه. ونصبه للقضاء يوجب الركون إليه والرضا بحكمه.

وقوله عزّ وجلّ: لا يَنَالُ عَهْدِى الظّالِمِينَ‌[2] بتقريب أنّ المراد من العهد وإن كان الإمامة، لقوله عزّ وجلّ: إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً[3] ولكن القضاء أيضاً شعبة من الولاية العامّة التي للإمام (ع). وهو أيضاً منصب إلهي، وعهد إلهي، فلا ينال الظالمين والفاسق ظالم كما قلنا.

وأمّا السنّة: فمنها: ما في مقبولة عمر بن حنظلة، قال: فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيهما حكماً، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال (ع): «الحكم ما حكم به أعدلهما»[4].

فإنّ الظاهر منها أنّ اشتراط العدالة كان أمراً مفروضاً ومفروغاً عنه؛ لكنّهما إذا كانا عادلين اعتبر قول أعدلهما.

ومنها: ما عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله قال: «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ»[5].


[1]. هود( 11): 113.

[2]. البقرة( 2): 124.

[3]. البقرة( 2): 124.

[4]. وسائل الشيعة 106: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 17: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست