responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 97

الإسلام، بقرينة قوله: ولا الكافر»[1]. ومِثلُ المصنّف صنع المحقّق في «الشرائع»[2].

والمستفاد ممّا عرفت: أنّ المسألة غير إجماعية أيضاً، فضلًا عن كونها ضرورية، كما في كلام صاحب «الجواهر»[3] فلعلّ مراده من قوله: «بل هو من ضروريات مذهبنا» ضرورية تحريم المراجعة إلى قضاتهم، وهو كذلك على ما قلناه.

فتحصّل‌: إنّه إذا كان أحد العامّة واجداً للشروط- من البلوغ، والعقل، والوثوق، والعلم،- واستند في قضائه إلى القوانين والموازين الشريعة المتلقّاة من أهل البيت (عليهم السلام)، فلا دليل على عدم نفوذ قضائه، بل إطلاقات أدلّة القضاء بالحقّ، والعدل، تشمله بلا إشكال، فيصحّ نصبه للقضاء على أهل مذهبه، بل على الشيعة أيضاً، فلا يصحّ الرجوع إلى الأصل المذكور مثلًا لوجود الإطلاقات وشمولها له كما قلنا.

الشرط الرابع: العدالة

فلا ينفذ قضاء الفاسق؛ ولا بدّ لنا أن نبحث في امور:

الأمر الأوّل: فيما استدلّ به لاشتراط العدالة

قد استدلّ على اعتبار عدالة القاضي بالأدلّة الأربعة، أي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.


[1]. مفتاح الكرامة 9: 10.

[2]. راجع: شرائع الإسلام 860: 4.

[3]. جواهر الكلام 13: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست