responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 96

جوازالرجوع إليهم هو الأمران الآخران.

وأمّا الأصحاب فلم يشترط جمع من فقهائنا العظام الإيمان. قال المفيد في «المقنعة»: «ولا ينبغي لأحد أن يتعرّض له حتّى يثق من نفسه بالقيام به، وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًا كاملًا، عالماً بالكتاب»[1] ولم يصرّح باشتراط الإيمان.

ومثله صنع الشيخ الطوسي في «النهاية»[2]، و «الخلاف»[3] و «المبسوط»[4].

بل أنّ مراد بعض من صرّح باعتبار الإيمان، هو الإسلام، لا المعنى الخاصّ منه، كالمحقّق في «الشرائع» حيث قال: «يشترط فيه البلوغ، وكمال العقل والإيمان والعدالة» ثمّ فرّع عليه بقوله: «فلا ينعقد القضاء لصبيّ ولا مراهق، ولا كافر»[5]، وكذا الفاسق، فمن قوله «ولا لكافر» يفهم أنّه مقابل للمؤمن فيكون قرينة على أنّ المراد من المؤمن، هو المسلم.

وقال العلامه في «القواعد»: «الفصل الثاني: في صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة ...» ثمّ تفرّع عليه بقوله: «فلا ينفذ قضاء الصبيّ، ولا المجنون، ولا الكافر، والفاسق، ولا المرأة»[6]. قال السيّد العاملي في «مفتاح الكرامة»- في شرح كلام «القواعد»-: «فمراد المصنّف بالإيمان‌


[1]. المقنعة: 721.

[2]. النهاية: 337.

[3]. الخلاف 207: 6.

[4]. المبسوط 84: 8.

[5]. شرائع الإسلام 860: 4.

[6]. قواعد الأحكام 421: 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست