اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 96
جوازالرجوع إليهم
هو الأمران الآخران.
وأمّا
الأصحاب فلم يشترط جمع من فقهائنا العظام الإيمان. قال المفيد في «المقنعة»: «ولا
ينبغي لأحد أن يتعرّض له حتّى يثق من نفسه بالقيام به، وليس يثق أحد بذلك من نفسه
حتّى يكون عاقلًا كاملًا، عالماً بالكتاب»[1]
ولم يصرّح باشتراط الإيمان.
ومثله صنع
الشيخ الطوسي في «النهاية»[2]، و
«الخلاف»[3] و
«المبسوط»[4].
بل أنّ
مراد بعض من صرّح باعتبار الإيمان، هو الإسلام، لا المعنى الخاصّ منه، كالمحقّق في
«الشرائع» حيث قال: «يشترط فيه البلوغ، وكمال العقل والإيمان والعدالة» ثمّ فرّع
عليه بقوله: «فلا ينعقد القضاء لصبيّ ولا مراهق، ولا كافر»[5]،
وكذا الفاسق، فمن قوله «ولا لكافر» يفهم أنّه مقابل للمؤمن فيكون قرينة على أنّ
المراد من المؤمن، هو المسلم.
وقال
العلامه في «القواعد»: «الفصل الثاني: في صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ، والعقل،
والذكورة، والإيمان، والعدالة ...» ثمّ تفرّع عليه بقوله: «فلا ينفذ قضاء الصبيّ،
ولا المجنون، ولا الكافر، والفاسق، ولا المرأة»[6].
قال السيّد العاملي في «مفتاح الكرامة»- في شرح كلام «القواعد»-: «فمراد المصنّف
بالإيمان