اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 85
«المسالك»: «إنّ
الصبيّ لا ولاية له على نفسه فانتفاؤها عن غيره أولى ولا ينفذ قوله على نفسه
فالأولى أن لاينفذ على غيره»[1] هذا،
وأمّا قوله تعالى في مورد يحيي (ع): يَا
يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً[2] وكذا بالنسبة إلى نبوّة عيسى أو إمامة الإمام
الجواد وإمام العصر أرواحنا فداه؛ فهي على سبيل خرق العادة وإتمام الحجّة
والاختبار.
الشرط
الثاني: العقل
فلا ينفذ
قضاء المجنون وإن كان أدوارياً وكان في حالة صحّته وإفاقته.
واستدلّوا
عليه:
1-
بالإجماع أيضاً، وإن ورد عليه ما تقدّم.
2-
وبالأصل.
3- وكونه
مولّى عليه.
4-
وبانصراف الأدلّة عنه من جهة أهمّية منصب القضاء، وعلوّ مقامه، فلا يناسب المجنون
بوجه.
الشرط
الثالث: الإيمان
فلا ينعقد
لغير الإمامي فضلًا عن الكافر. قال السيّد:[3]
الثالث والرابع: الإسلام والإيمان، وهذا تصريح بعدّهما شرطين؛ ولكن اشتراط الإيمان
يغني عن اشتراط
[1].« فلأنّ الصبيّ والمجنون لا ولاية لهما على
أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى. ولا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لاينفذ
على غيرهما».( مسالك الأفهام 327: 13)