responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85

«المسالك»: «إنّ الصبيّ لا ولاية له على نفسه فانتفاؤها عن غيره أولى ولا ينفذ قوله على نفسه فالأولى أن لاينفذ على غيره»[1] هذا، وأمّا قوله تعالى في مورد يحيي (ع): يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً[2] وكذا بالنسبة إلى نبوّة عيسى أو إمامة الإمام الجواد وإمام العصر أرواحنا فداه؛ فهي على سبيل خرق العادة وإتمام الحجّة والاختبار.

الشرط الثاني: العقل‌

فلا ينفذ قضاء المجنون وإن كان أدوارياً وكان في حالة صحّته وإفاقته.

واستدلّوا عليه:

1- بالإجماع أيضاً، وإن ورد عليه ما تقدّم.

2- وبالأصل.

3- وكونه مولّى عليه.

4- وبانصراف الأدلّة عنه من جهة أهمّية منصب القضاء، وعلوّ مقامه، فلا يناسب المجنون بوجه.

الشرط الثالث: الإيمان‌

فلا ينعقد لغير الإمامي فضلًا عن الكافر. قال السيّد:[3] الثالث والرابع: الإسلام والإيمان، وهذا تصريح بعدّهما شرطين؛ ولكن اشتراط الإيمان يغني عن اشتراط


[1].« فلأنّ الصبيّ والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهما، فانتفاؤها عن غيرهما أولى. ولا ينفذ قولهما على أنفسهما، فأولى أن لاينفذ على غيرهما».( مسالك الأفهام 327: 13)

[2]. مريم( 19): 12.

[3]. العروة الوثقى 417: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست