responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 86

الإسلام، لأنّه أخصّ من الإسلام كما هو واضح، هذا. وقد استدلّ في «الشرائع»[1] على عدم انعقاده للكافر، بعدم كونه أهلًا للأمانة، فلا يصلح لأن يؤتمن على دم المسلم وماله وعرضه.

واستدلّ في «الجواهر»[2] بقوله تعالى‌ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3] ولا شبهة في أنّ القضاء ولاية، وهي سبيل للكافر على المؤمن.

وكذا استدلّ فيه بقوله (ص): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[4] فإنّ علوّ القاضي على المتخاصمين- بل وعلى غيرهما- عرفي. والمستفاد من مجموع ما تقدّم، عدم انعقاد قضاء الكافر بين المسلمين.

ثمّ‌ هل يصحّ نصب الكافر قاضياً بين الكفّار من أهل نحلته، أو وغيرهم، حتّى يقضي بينهم على حسب دينهم وعلى مقتضى عقائدهم؟

وهذه حاجة ملحّة بالنسبة إلى كفّار بلادنا، ولذا، فَهُم، يطالبون قائد الحكومة الإسلامية بأن يجعل لهم محاكم خاصّة بهم يكون قضاتها منهم؛ ليرجعوا إليها في حلّ نزاعاتهم فإنّهم جماعة كثيرون في بلادنا ويعيشون تحت لواء الإسلام والمسلمين ولهم نوّاب في مجلس الشورى الإسلامي، وقد أجازت لهم الدولة العمل بقوانينهم ومعتقداتهم في الأحوال الشخصية من النكاح والطلاق والوصيّة والإرث وغيرها فإذا كانوا مجازين في العمل بما يعتقدونه ويلتزمون به في دينهم‌


[1]. شرائع الإسلام 860: 4.

[2]. جواهر الكلام 12: 40.

[3]. النساء( 4): 141.

[4]. وسائل الشيعة 14: 26، كتاب الفرائض، أبواب موانع الإرث، الباب 1، الحديث 11.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست