responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84

واستدلّوا على البلوغ أيضاً بالأصل، فإنّ مقتضاه عدم الولاية لأحد على أحد ولا نفوذ لحكم أحد على أحد، إلا ما خرج بالدليل، فإذا شككنا في نفوذ حكم الصبيّ وإن كان مراهقاً كان مقتضى الأصل عدم النفوذ.

واستدلّ أيضاً بانصراف الأخبار. مضافاً إلى التقييد بالرجل في خبر أبي خديجة حيث قال (ع): «اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً»[1] فإنّ المستفاد منه، أنّ منصب القضاء مجعول لمن فيه خصوصية الرجولية، فلا يشمل الصبيّ.

وقد يقال: بإلغاء الخصوصية من لفظ الرجل، كما في سائر الموارد، مثل قوله: «رجل صلّى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة؟»[2] حيث إنّه لا يختصّ بالرجال، بل يشمل النساء أيضاً.

ولكن يرد عليه أنّه في تلك الموارد، يعلم بعدم الخصوصية للرجل فيها، لأنّ السؤال عن حكم الشكّ، لا شكّ الرجل، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ من المحتمل دخالة خصوصية الرجل في القضاء، فلا يمكن إلغاء الخصوصية.

ويمكن الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة فإنّه (ع) نهى أوّلًا عن المراجعة إلى قضاء الجور، فقال الراوي فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم، ممّن قد روي حديثنا فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» فإنّ لفظ «من» الموصولة وإن شمل الصبيّ أيضاً، لكنّه منصرف إلى البالغ من جهة أهمّية المقام.

واستدلّ أيضاً بأنّ الصبيّ مُولّى عليه، فلا يصلح لهذا المنصب العظيم. قال في‌


[1]. وسائل الشيعة 139: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة 218: 8، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 7.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست