responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 81

فلا يحتاج إلى التعدّد والعدالة.

ولو لم يحرز كون الترجمة شهادة أو خبراً وشككنا في ذلك، وكان في المقام أصل ينقّح الموضوع، رجع إليه. وقد ادّعي أنّ الأصل هو الخبر فإنّ الشهادة قسم من الخبر يراد بها إثبات أمر عند الحاكم، ليترتّب عليه الحكم فيعتبر فيها التعدّد، ولو لم يحرز ذلك الواحد؛ استناداً إلى عموم ما دلّ على قبول خبر الثقة.

واستشكل عليه في «الجواهر»: «بوضوح التباين بين الرواية والشهادة في العرف- الذي هو المرجع في أمثالها- بعد معلومية عدم الوضع الشرعي فيهما»[1].

لعلّ مراده أنّه تارة يكون الشخص في مقام نقل ما سمعه من الآخر، كنقل محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو نقل ما رآه من واقعة، أو سمعه، كقوله جاء زيد أو قتل عمرو فهو عند العرف خبر أو رواية. واخرى يكون في مقام بيان ما رآه وسمعه للقاضي ليحكم على طبقه، وهذا شهادة عند العرف تباين الأوّل. وليسا من قبيل العامّ والخاصّ، فلا أصل في البين ينقّح الموضوع فعند ذلك لا بدّ من الاحتياط ورعاية التعدّد من باب أنّه المتيقّن.

وهذا ما اختاره المحقّق في «الشرائع»، حيث قال: «إذا افتقر الحاكم إلى مترجم، لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقتنع بالواحد؛ عملًا بالمتّفق عليه»[2] كما اختاره في «الجواهر»[3] أيضاً، بل قال الشيخ في «الخلاف»: «دليلنا: أنّ ما اعتبرناه‌


[1]. جواهر الكلام 107: 40.

[2]. شرائع الإسلام 867: 4.

[3]. جواهر الكلام 106: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست