responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 80

مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة، يعتبر أن يكون شاهدين عدلين. (12)

والحاصل: أنّ جميع ذلك لا ينافي المقبولة، فإنّها ليست مستند صحّة أحكامهم، بل المستند إذن الفقيه لهم، فيلزمهم العمل في دائرة إذنه ولا إشكال‌فيه.

استخدام المترجم للقاضي‌

(12) إذا لم يعرف الحاكم لغة أحد الخصمين أو الشهود، فاحتاج إلى مترجم يطّلعه على مفاد ادّعاء المدّعي، أو جواب المدّعى عليه، أو شهادة الشهود فهل يعتبر في المترجم التعدّد، أو يكفي الواحد؟ فيه أقوال؛ منشؤها أنّ ترجمته هل هي شهادة من المترجم، فيعتبر فيها التعدّد والعدالة أو أنّها رواية وإخبار عن معاني الألفاظ الصادرة من الشخص فيكفي فيها خبر الثقه؟

قال الإمام (ره) بالأوّل،- الشهادة- واختاره الشهيد الثاني في «المسالك» حيث قال: اشترط في المترجم العدالة والتكليف والعدد، لأنّه ينقل قولًا إلى القاضي لا يعرفه القاضي، فكان في معنى الشهادة، بل فرداً من أفرادها[1].

ونقل عن بعض العامّة[2] كفاية مترجم واحد، جعلًا له من باب الخبر، وقال به بعض الخاصّة[3] أيضاً؛ لأجل حجّية خبر الواحد الثقة في الموضوعات الخارجية


[1]. مسالك الأفهام 395: 13.

[2]. الحاوي الكبير 176: 16؛ حلية العلماء 146: 8.

[3]. المبسوط 103: 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست