responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 82

مجمع على قبوله، وما ادّعوه ليس عليه دليل»[1].

ومرادهم من كونه المتيقّن، إنّ الحاكم إذا استند في حكمه إلى قول مترجمين اثنين، يكون مجزئاً قطعاً، وإن استند إلى قول واحد، يكون محلّ خلاف وموضع اشتباه.

فتحصّل: أنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة: 1- اعتبار التعدّد في المترجم، لأنّها شهادة؛ 2- وعدمه لكونه خبراً؛ 3- والاحتياط؛ ومرجعه أيضاً إلى التعدّد لكونه قدراً متيقّناً.

أقول: ويمكن أن يقال: إنّ الترجمة ليست من باب الشهادة، ولا الخبر، بل هي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فإنّ المترجم يقول: «إنّ معنى هذا اللفظ كذا» وهذا لا يكون شهادة، ولا خبراً، بل يوضّح ويبيّن معنى الألفاظ الصادرة من المدّعي، أو المدّعى عليه، أو الشهود، وهذا نظير ما إذا وقع الاشتباه في خطّ أو ادّعى تزوير التوقيع، فارجع الأمر إلى الخبير في ذلك فقال: «هذا مزوّر» مثلًا أو «هذا ليس شبيه خطّ فلان» فإنّه ليس شهادة، أو خبراً، ينقله؛ بل هو بيان لنظره وتشخيصه، فحينئذٍ نقول: لا حاجة في الترجمة إلى التعدّد، أو العدالة فإنّ قول أهل الخبرة الموثوق بهم حجّة، لبناء العقلاء على الاكتفاء بالواحد منهم في امورهم.


[1]. الخلاف 217: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست