responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 79

حكم الترافع عند محكمة اخرى إذا كانت بزعامة الوليّ الفقيه‌

إذا قامت الحكومة الإسلامية بزعامة الفقيه الجامع للشروط وكان قد استقرّ في نظامها، السلطة القضائية وقام بتدوين الاسس القضائية والإدارية، فهل يجوز إعادة المرافعة في محكمة اخرى؟

لا إشكال في أنّ الوليّ الفقيه وزعيم النظام الإسلامي هو من مصاديق قوله (ع): «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» فيجوز له القضاء بنفسه كما يلزمه الإذن فيه ونصب القضاة في المحاكم الإسلامية، ولا بدّ له من رعاية المصالح وتسهيل الأمر على المراجعين، ولذا فقد قسّمت المنازعات والمرافعات، إلى أقسام، مدنية، وجزائية، وأحوال شخصية، وعسكرية، وغيرها، وأوجدت المحاكم، لكلّ قسم من الأقسام، كما قسّموا الأحكام الصادرة من المحاكم، إلى قطعي غير قابل للتمييز والاعتراض، وما هو قابل للتمييز والاعتراض إلى عشرين يوماً من صدوره، فاللازم على قضاة المحاكم، أن يحكموا على طبق موازين القانون المدوّن، من حيث قطعية الحكم وعدمها، وعلى حسب إذن الوليّ الفقيه لهم، فله أن ينصب بعض القضاة لا للقضاء، بل لتهيئة مقدّمات صدور الحكم خاصّة.

وهذا ما يستنبط من بعض الروايات، كقول أمير المؤمنين (ع) لشريح القاضي، «وإيّاك أن تنفذ قضية في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك على إن شاء الله»[1].


[1]. وسائل الشيعة 212: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست