responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 78

كان مخالفاً لضروري الفقه ولما كان متّفقاً عليه عند الكلّ، مثل أن أحلف المدّعي مكان المنكر، أو قضى بشهادة النساء فيما لا تقبل شهادتين أو بشهادة عدلين فيما يلزم شهادة الأربعة، وغير ذلك؛ بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده، لظهور غفلته.

والوجه في الجواز في الموردين واضح.

أمّا الأوّل؛ فلكونه مشمولًا لأدلّة سماع الدعوى، فإنَّ المقتضى للسماع موجود، والمانع مفقود. ولا يتنافي ذلك مع المقبولة الدالّة على وجوب القبول وحرمة الردّ، فإنّ موردها المجتهد الجامع للشروط، والمقام ليس كذلك، لأنّهما يدّعيان عدم كونه صالحاً للقضاء فلا يصدق حينئذٍ الردّ.

وأمّا الثاني؛ فلأنّ الحكم المخالف لموازين الشرع ليس حكماً شرعياً حتّى يصدق عليه أنّه حكمهم (عليهم السلام) ويجب قبوله. لقوله (ع) في المقبولة: «فإذا حكم‌بحكمنا ولم يقبل منه فيجوز للمتنازعين طرح الدعوى عند حاكم آخر».

وبهذا يظهر أنّ هذين الموردين، ليسا بمستثنيين حقيقة من عدم جواز النظر في حكم الحاكم الأوّل، أو عدم جواز الترافع عند الثاني. بل هما خارجان منهما تخصّصاً فيجوز الترافع فيهما عند حاكم آخر واجد للشروط حتّى يقضي على مقتضى القواعد في الدعاوي بينهما.

هذا كلّه بناءً على تصدّي الفقهاء للقضاء باعتبار نصبهم عموماً من جانب الإمام من دون قيام حكومة إسلامية بزعامة الوليّ الفقيه.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست