responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 77

نعم، لو ادّعى أحد الخصمين: بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط- كأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء- كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه؛ بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته. وأمّا النقض فيما يكون نظرياً اجتهادياً فلا يجوز، ولا تسمع دعوى المدّعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده. (11)

وفيه: أنّه لا إشكال في صدق الردّ بصرف عدم قبولهما الحكم ورضاهما بتجديد النظر مع كون الأوّل فقيهاً جامعاً للشرائط وقضى على موازين الحقّ ولو كان رضاهما بتجديد النظر وطرح الدعوى عند الآخر، لاحتمال خطاء الحاكم الأوّل، فإنّ في كلّ واقعة- إذا قضى الحاكم- يحتمل الخطاء، فجواز التجديد برضاهما يوجب الوهن للأحكام ونقض الغرض كما تقدّم. نعم، إذا ادّعيا خطأه جزماً فهو دعوى مسموع فيترتّب عليه الأثر كما سيجي‌ء.

موارد جواز الاستئناف‌

(11) قد استثني من عدم جواز تجديد النظر في الأحكام موردين:

أوّلهما: ما لو ادّعى أحد الخصمين عدم كون الحاكم واجداً للشروط، مثل عدم كونه مجتهداً أو عادلًا حال القضاء.

وثانيهما: ما لو ادّعى عدم كون القضاء على طبق الموازين الشرعية، وأنّه‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست