responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 76

يقضي الثاني ليرفعه. وبهذا تعرف: أنّ حرمة تجديد المرافعة والنقض من القضايا التي قياساتها معها. ولذا قال المحقّق الرشتي في كتاب «القضاء»: أنّ حرمة النقض لا يحتاج في إثباتها إلى دليل آخر، غير ما دلّ على وجوب الرضا بالحكم، فإنّ الحكم عبارة عن فصل الخصومة وقطع المنازعة، فإذا تحقّق الفصل عند حاكم لم يبق أمر قابل للفصل شرعاً بعد؛ سواء رضي الخصمان بتجديد المراجعة أم لا[1].

وذهب صاحب الجواهر (ره) إلى القول بجواز النقض برضى المتخاصمين: حيث قال: «بل ربما يوهم عدم محلّ للدعوى أنّ تراضي الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني وإن كان الأقوى خلافه»[2].

ولكن الحقّ عدم الجواز ولو برضاهما كما قال الإمام (ره) لعدم تغيير الحكم الشرعي برضاهما فإنّه لا يوجد موضوعاً للطرح عند الحاكم الثاني كما قلنا.

وقال السيّد (ره)[3] في «العروة» موافقاً لصاحب «الجواهر»: «ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر أو عند الأوّل. وهل يجوز ذلك برضى الطرفين أو لا؟ قولان أقواهما الأوّل- كما اختاره في «الجواهر»- إذ الظاهر عدم صدق ردّ الحكم خصوصاً إذا كان لاحتمال خطاء الحاكم؛ لا سيّما إذا كان الحاكم أيضاً أراد تجديد النظر في مقدّمات الحكم وفي «المستند»[4] اختار عدم الجواز». انتهى كلامه (ره).


[1]. كتاب القضاء 107: 1.

[2]. جواهر الكلام 94: 40.

[3]. العروة الوثقى 449: 6، مسألة 31.

[4]. مستند الشيعة 89: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست