responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 70

مسألة 7: قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك، كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه. والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته. (9)

شرائط نفوذ حكم القاضي‌

(9) ذكر في «الجواهر» في كتاب الشهادات: «إنّ من موارد ردّ الشهادة شهادةالولد على والده‌[1]، وكذا شهادة العدوّ على عدوّه وخصمه. ولكن تقبل شهادة الولد لوالده، وكذا شهادة الوالد لولده، وعليه، وكذا تقبل شهادة العدوّ لعدوّه»[2].

وقد قيل هنا في كتاب القضاء: «من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه له أو عليه» فعليه لا ينفذ حكم الولد على والده، وكذا حكم القاضي على من بينهما عداوة دنيوية. والقائل بذلك جماعة، منهم المحقّق في «الشرائع»[3] والعلامة في «القواعد»[4] وغيره‌[5] من كتبه، وبعض آخر[6].

واستدلّوا لذلك بكون الحكم شهادة وزيادة؛ فإنّ الحاكم لا يحكم حتّى يثبت‌


[1]. جواهر الكلام 78: 41.

[2]. جواهر الكلام 74: 41.

[3]. شرائع الإسلام 864: 4.

[4]. قواعد الأحكام 422: 3.

[5]. إرشاد الأذهان 138: 2؛ تحرير الأحكام 117: 5.

[6]. مسالك الأفهام 364: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست