responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 69

القاضي ويتوسّل إلى حيل الدقيقة ليتقرّب إلى القاضي إذن على القاضي أن يتّقي الله ويحذر، لنفسه عن الورود في أمر قبيح، وصوناً وحفظاً لمرتبة القضاء وشخص القاضي عن التلوّث بها وهتك الحرمة، فقد يبذل المال بعنوان الهدية، كما تقدّم، أو الهبة مع قيام القرائن الواضحة على أنّ غرضه المعاوضة والمقابلة بأن يبذل ليحكم له.

وقد يحضر عند القاضي للمحاسبة معه وإعطاء المال بعنوان الخمس أو الزكاة أو وجوه الخير ويكلها إلى نظر القاضي، مع أنّ واقعة الرشوة وأمّا ظاهره فهو الخمس أو الزكاة أو الهدية كما تقدّم، فيكون حراماً وغير مبرئٍ لذمّة الباذل كما قاله السيّد (ره).

الفرع الثاني: في انعزال القاضي المرتشي‌

إذا كان أخذ الرشوة للحاكم المرتشي حراماً وفي حدّ الشرك أو الكفر بالله العظيم، فيخرج عن العدالة بأخذه ولا يصلح للقضاء ولا يكون حكمه صحيحاً ونافذاً ويصير معزولًا ومنفصلًا بذلك لاشتراط العدالة في القاضي بلا إشكال.

نعم، لو تاب وصلح وأدّى ما أخذه لصاحبه- عيناً مع وجوده، ومثلًا أو قيمة مع تلفه- لجاز له القضاء والتصدّي لمنصبه.

قال في «العروة»: «لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان على القاعدة وبالحقّ، لصيرورته فاسقاً بأخذها. نعم، لو تاب بعد الأخذ ثمّ حكم بالحقّ بعد التوبة صحّ ونفذ»[1].


[1]. العروة الوثقى 447: 4، مسألة 25.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست