اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 71
له الموضوع؛ بحيث لو
أراد أن يشهد به لجازت له الشهادة ففي الحقيقة يكون شاهداً وحاكماً فيلحقه حكم
الشهادة فكلّ مورد لا تقبل الشهادة فيه، لا ينفذ الحكم أيضاً.
وفي كلام
المحقّق (ره) إشعار باتّفاقية المسألة، وردّ الإمام (ره) هذا القول بقوله:
«والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته»[1]
يعني:
أوّلًا: لا نسلم
عدم قبول شهادة الولد على والده، أو شهادة الخصم علىخصمه؛ فإنّ القائل بردّ شهادة
الولد على والده استدلّ بوجوه غير تامّة:
منها: إنّ
شهادته على والده إيذاء له فإنّه يستلزم نسبة الكذب وغصب أموالالناس إليه، ونحو
ذلك، وذلك محرّم بما يدلّ على تحريم أذي الوالد وعقوقه من الآيات، والأخبار،
والإجماع، ولا شكّ أنّه أشدّ من كلمة «افّ» مع أنّه قال (سبحانه و تعالى): فَلا
تَقُلْ لَهُمَا افٍ[2] وقال
(سبحانه و تعالى) أيضاً: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً[3].
وفيه: أنّه
لا شبهة في أنّ الشهادة عليه إحسان له، وتخليص له من حقّ لازم عليه، وتفريغ لذمّته
من الاشتغال بمال الغير وحقّه، وليس ذلك حراماً وعقوقاً بلا شكّ. ولا ينافي ذلك
أيضاً المصاحبة لهما بالمعروف فإنّ الشهادة عليه من أقوى المصاحبة بالمعروف؛ فإنّه
نجاة له من الهلكة ومن عذاب النار، مع أنّ لازمه عدم