responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 68

بإتلافه، ففي الحقيقة هو الهاتك لحرمة ماله، فلا يكون المرتشي ضامناً له بعد التلف، ورضاه وإن كان مقيّداً بالعوض وهو الحكم له. إلا أنّ المفروض تحقّق قيده وهو حكم القاضي له.

نعم، لو لم يحكم له، لأمكن القول بضمانه؛ لأنّ الرضا كان مقيّداً بالحكم، ولم يحصل، فبانتفاء القيد ينتفي الرضا.

وفيه: أنّ رضا الراشي يحصل في ضمن التمليك بعنوان الرشوة أو بعنوان الهبة والهدية وإذا لم يمض الشارع هذا التمليك، لحرمته؛ فلا يحصل الرضا أيضاً، ولا رضا غيره حتّى يؤثّر في جواز التصرّف على الفرض فيصير مقتضى عموم «على اليد» هو الضمان.

ولا يخفى أنّ الإمام (قدس سره) لم يتعرّض للحكم الوضعي والضمان في المسألة.

بقي هنا فرعان‌

لم يتعرّض لهما الإمام (قدس سره) فينبغي التعرّض لها.

الفرع الأوّل: في إعطاء الخمس أو الزكاة بعنوان الرشوة

قال السيّد الطباطبائي في «العروة»: «لو دفع إلى الحاكم خمساً أو زكاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمّته منها لاعتبار القربة فيهما»[1].

أقول: لا إشكال في أنّ أكثر من هم بصدد جلب محبّة القاضي وإمالة قلبه حتّى يحكم لهم يتوسّلون بطرق مختلفة من الحيلة والخدعة والمكر والشيطنة لأنّه يعلم أنّه لو أعلن أنّه يعطي شيئاً للرشوة يجعل نفسه والقاضي ومقام القضاء معرضاً للإهانة، ولهذا يفحص عن مجالات مناسبة لهذا حتّى يجلب محبّة


[1]. العروة الوثقى 447: 4، مسألة 26.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست