responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 67

ردّ مال الذي أخذ رشوة

قال الإمام (ره)- في ذيل المسألة- «ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ...».

قد يقع الكلام في الحكم التكليفي، وقد يقع في الحكم الوضعي، أي الضمان عند التلف أو الإتلاف.

أمّا في الأوّل،- الحكم التكليفي- فيجب عليه ردّ المال إلى الراشي فوراً لبقائه على ملكه، سواء أعطاه بعنوان الرشوة، أو بعنوان الهبة، أو البيع المحاباتي، لما عرفت من صدق عنوان «الرشوة» عليه أيضاً.

وأمّا في الثاني- الحكم الوضعي- فيكون ضامناً وعليه أداء مثلها أو قيمتها؛ وذلك بدليل‌ «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1]. قال المحقّق في «الشرائع». «ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له»[2].

وقال في «المسالك»- بعد نقل قول بعض العامّة- «والأظهر ما ذكره المصنّف من عدم ملكها ووجوب ردّها إلى المالك، ويضمنها إلى أن تصل»[3].

وقد يقال بعدم ضمان المرتشي عند التلف من جهة أنّ الراشي مع علمه بحرمة إعطاء الرشوة وعدم ملكية المرتشي لها، قد سلّطه على ماله مجّاناً، ورضي‌


[1]. عوالي اللئالي 345: 2/ 10؛ سنن الترمذي 369: 2/ 1284؛ وجدير بالذكر أنّه جاء في بعض الكتب كلمة« تؤدّيه» وإليك ما يلي من المصادر:( مستدرك الوسائل 88: 17؛ كنز العمّال 360: 10/ 29811؛ السنن الكبرى، البيهقي 95: 6؛ سنن ابن ماجة 802: 2/ 2400)

[2]. شرائع الإسلام 869: 4.

[3]. مسالك الأفهام 423: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست