responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 650

فلكلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً، بل لا يجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه. (23)

حكم مقاصّة الشريكين في العين أو الدين‌

(23) تعرّض الإمام إلى نكتتين:

النكتة الاولى: لو كانا مشتركاً في عين على شخص وهو جاهد أو مماطل، وعثر على مال من المديون فيجوز لهما التقاصّ كلّ بقدر سهمه.

النكتة الثانية: لو كانا شريكين في دين لهما على شخص وكمثال نقول باعاً دراهما لفلان وهو جحد في الثمن أو يماطل وهما عثرا على مال له، فيجوز لكلّ منهما الأخذ بقدر سهمهما، أو كما مثل الإمام (ره) نقول كان لفلان على شخص ألفان، ثمّ مات فلان وله وارثان ورثا كلّ منهما ألف درهم مثلًا وجهد أو ماطل المديون دين كلاهما، أو أحدهما ثمّ عثرا على مال للمديون، فيجوز لهما الأخذ تقاصّاً ولا يجوز منهما الأخذ بأزيد من سهم كلّ واحد إلا إذا كان وكيلًا أو ولياً.

هذا حاصل ما قال به الماتن (ره).

ولكن السيّد (ره) جعل المسألة على ثلاثة أقسام:

1- لو كان الحقّ عيناً وأخذ كلّ واحد سهمه فهو يملكه، ولا يأتي الشركة فيما يأخذه لأنّ أخذه بمنزلة بيع حقّه بما يأخذه من مال المديون فيختصّ به.

2- لو كان الطلب ديناً وأخذه تقاصّاً بغير الجنس، وكمثال نقول كان يطلب الحنطة وأخذ الشعير تقاصّاً فهنا أيضاً يملك ما أخذ تقاصّاً؛ لأنّ أخذه بمنزلة البيع أي أنّه باع دينه بما أخذه تقاصّاً.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست