تنبيه: تعرّض
السيّد هنا فرعاً لم يتعرّضه الإمام (ره) نذكره للبحث فيه باختصار. قال السيّد
(ره): «مسألة 12: إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره، فإن أذن له الشريك في
التقاصّ بالأخذ بمقدار حقّه منه جاز وإلا فلا»[2].
ووجهه أنّ
كلّ جزء من مال المشترك هو جزء مشاع فإذا أخذ الشريكين منه ولو تقاصّاً، يكون لهما
مشتركاً إلا إذا أجاز شريكه في أخذه سهمه.
وقال
النراقي (ره) أيضاً: «المسألة السابعة: يجوز التقاصّ من مال الغريم المشترك بينه
وبين غيره، وعليه أداء مال الغير وإيصاله إليه.
والدليل
عليه: 1- للعمومات، 2- وأدلّة نفي الضرر، 3- ولأنّ حرمة مال الشريك ليس بأزيد من
حرمة الزائد على الحقّ من مال الغريم»[3].
وفيه: أوّلًا:
أنّ العمومات غيرشاملة للتصرّف في مال الغير لأجل التقاصّ.
ثانياً:
ودليل نفي الضرر لا يجوّز التصرّف في مال الغير لأجل دفع الضرر عن نفسه.