responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 649

ويرد على المشهور:

أوّلًا: إنّه لم يكن اختلاف صيغ الدعاء في روايتين؛ حتّى لا يمكن الاستدلال بالوجوب، بل اختلاف الصيغ وقع في رواية واحدة إذن يمكن الاستدلال.

ثانياً: إنّ الإطلاقات آب عن التخصيص، فلا يحمل المطلق على المقيد.

ثالثاً: بقي عمدة الإشكال على القول الأوّل- القول بالوجوب- وهي عمل المشهور طبق المطلقات، حيث حملوا الإطلاقات على الاستحباب مضافاً إلى أنّه كما قال السيّد (ره) القصد إلى أنّه لا يريد الخيانة والظلم وليس المقصود، الألفاظ الخاصّة للدعاء، فالأقوى القول بالاستحباب كما ذهب إليه صاحب «الجواهر» (ره) وقال: «لا ريب في استحباب القول المزبور وإن طلب بعض الناس بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافها»[1].

ويؤيد القول بالاستحباب أيضاً أنّه لو كانت ألفاظ الدعاء مرادة فغير العرب بما أنّه لا يعرف مفهوم الدعاء العربي لا يؤثّر تلفّظه بالدعاء في تحقّق القصاص، لأنّه لا يفهم شيئاً حتّى يقصده.

ثمّ إنّ القائل بوجوب الدعاء هل يدّعي الوجوب الشرطي حتّى يكون دخيلًا في صحّة المقاصّة وهذا في غاية البعد؛ أم يدّعي الوجوب النفسي عند إرادة المقاصّة، وهذا لا يؤثّر شيئاً؟ وعلى كلّ حال مقتضى الاحتياط استحباب الدعاء كما قال به الماتن (ره).


[1]. جواهر الكلام 390: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست