responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 648

الماتن (ره) والمحقّق‌[1] في «النافع». وفخر المحقّقين في «الإيضاح» وجمع من الفقهاء.

دليل المسألة:

أوّلًا: رواية أبي بكر الحضرمي‌[2] التي نقلناه آنفاً.

ثانياً: رواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (ع)، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: «نعم»[3].

ثالثاً: رواية داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع): إنّي اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولا تزد عليه»[4].

رابعاً: الأصل عدم تحقّق المقاصّة بدون ذكر الدعاء.

القول الثاني: الاستحباب، وهو قول المشهور، فحملوا الروايات على الاستحباب، أمّا رواية أبي بكر الحضرمي فصيغ الدعاء فيها مختلفة، وهذا دليل على عدم الوجوب وكمثال نقول جاء في الوسائل‌ «تقول اللّهمّ إنّي لا آخذه‌- وفي بعض النسخ لم آخذه- وفي بعض آخر- لن آخذه- ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً»[5].


[1]. المختصر النافع 281: 2.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 274: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 5.

[3]. وسائل الشيعة 275: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 10.

[4]. وسائل الشيعة 272: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 273: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست