responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 635

مسألة 14: لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته. (14)

عدم جواز التقاصّ لغير صاحب الحقّ إلا إذا كان وكيلًا أو وليّاً

(14) لا إشكال في أنّ المستفاد من أدلّة مشروعية التقاصّ إعطاء الحقّ لصاحب الحقّ في المقاصّة من مال الغريم، فلا يجوز التقاصّ لغير صاحب المقاصّة من مال الجاهد أو المماطل من جانب صاحب الحقّ كما أنّ حقّ القصاص ثابت لوليّ الدم لقوله عزّ وجلّ: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً[1]، فلا يجوز لغيره قصاص القاتل، فلو أقدم غير الوليّ لقصاص القاتل وقتله يقاصّ منه؛ فإنّ القاتل بالنسبة إليه محقون الدم ويقاد عن قاتله ففي ما نحن فيه أيضاً لو أقدم الغير للتقاصّ من مال المقتصّ منه كان عمله حراماً، ولا يتحقّق عنوان التقاصّ به.

فما قاله صاحب «المستند»[2] من جوازه للغير بعنوان رفع الظلم بل وجوبه إذا علم مطالبته وجحد المديون ففيه ما لا يخفى.

نعم إذا كان وكيلًا عن صاحب الحقّ أو وليّاً له فجاز منه التقاصّ لأنّه من الامور القابلة للتوكيل، وكذا للولاية فللأب أو الجدّ له جاز التقاصّ عن ولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد الولاية، وكذا الحاكم فيما له الولاية عليه.


[1]. الإسراء( 17): 33.

[2]. مستند الشيعة 460: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست