responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 634

بحيث لو لم يؤدّي المديون الدين استوفي دينه منه فيكون متعلّقاً لحقّ الغير فلا يشمله الأدلّة، لإيجابه تضييع الحقّ.

وهكذا لو تعلّق حقّ الغرماء بمال المحجور عليه. قال السيّد: «فإن كان قبل حجر الحاكم له عن التصرّف جاز لصاحب الحقّ المقاصّة بتمام حقّه، وإن كان بعده فالظاهر عدم جوازها حتّى بمقدار حقّه»[1].

وذلك لأنّه قبل حكم الحاكم بالحجر عليه لا يكون أمواله متعلّقاً لحقّ الغرماء وإن كان مديوناً ولم يف أمواله بديونه. ولكن إذا اجتمع شرائط الحجر وحكم الحاكم به تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ولا يجوز له التصرّف فيها، فكذلك لا يجوز لصاحب الحقّ المقاصّة منها وإن كان هو أيضاً دائناً وغريماً إلا أن يدّعي عند الحاكم وأثبت الدين عنده فيكون شريكاً مع سائر الغرماء فيقسم الأموال بينهم على السهم.

وهكذا لو تعلّق حقّ الغرماء بمال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه؛ فإنّ المقاصّة توجب تضييع حقوق الغرماء فلا تشمله الأدلّة، بل لا بدّ له من إثبات حقّه عند الحاكم، حتّى يصير شريكاً مع سائر الغرماء وقسّم المال بينهم على السهم.


[1]. العروة الوثقى 723: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست