responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 636

مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ، وإلا فبقدره وتبرأ ذمّته بمقداره. (15)

مسألة 16: ليس للفقراء والسادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي، وللحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل. وكذا لو كان شي‌ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّية وليس لها متولّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم، وأمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف، وهل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلًا أو مماطلًا؛ لا يمكن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً على تلك العناوين؟ وجهان، وعلى الجواز لو رجع عن الجحود والمماطلة، فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية وصار الوقف ملكاً للغاصب؟

(15) لعلّ الماتن (ره) قال بجواز الاحتساب تهاتراً، أي إذا كان على الدائن عند المماطل أو الجاحد ألف درهم ومقدار الدين أيضاً هو ألف درهم يحاسب الدائن الدين بما له عند المديون. وربما يمكن أن يقال لا نحتاج إلى المحاسبة، بل يقع التهاتر قهراً وفي النتيجة سواء قلنا بالاحتساب أو التهاتر تبرء ذمّة المقتصّ منه بمقدار التقاصّ.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست