responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 633

مسألة 13: لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير، كحقّ الرهانة وحقّ الغرماء في مال المحجور عليه، وفي مال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه. (13)

ويرد عليه: أوّلًا، بعدم صدق عنوان الجحود والمماطل عليه، فلا تشمله الروايات فلا يجوز له التقاصّ.

ثانياً، كما ردّ على النراقي (ره) السيّد اليزدي أيضاً حيث قال: «لا يخفى ما فيه من الإشكال وهو عدم شمول الجحود والمماطلة هنا»[1].

وكذا لو شكّ في أنّ الغريم جاحد أو مماطل أم لا؟ ذهب النراقي إلى جواز التقاصّ حيث قال: «لو كان الغريم غائباً ولم يعلم جحوده أو عدم بذله يجوز التقاصّ من ماله الحاضر»[2].

للعمومات وإطلاق بعض الروايات.

ولكن يرد عليه بعدم صدق الجحود والمماطلة حينئذٍ، فيكون خارجاً عن مورد الروايات، ولا يشمله العموم أو الإطلاق في الروايات.

عدم جواز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير

(13) إذا كان المال الذي أراد المقاصّة منه، متعلّقاً لحقّ الغير، كما إذا كان رهناً لدين مثلًا، فلا إشكال في عدم جواز التقاصّ منه، فإنّه يكون وثيقة للدين‌


[1]. العروة الوثقى 722: 6، مسألة 16.

[2]. مستند الشيعة 460: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست