responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 632

مسألة 12: لو كان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة، فلا يجوز له التقاصّ. وكذا لو شكّ في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاصّ. (12)

والوجه في ذلك أنّ أدلّة جواز التقاصّ لا يكون مشروطاً بجواز التصرّف وإذن الشريك بل هي مطلقة. نعم، التصرّف فيه مشروط بإذن الشريك، فإذا أخذ المال تقاصّاً وقع التقاصّ وإن كان التصرّف فيه محرماً بغير إذن الشريك.

ثمّ إنّ المستفاد من الروايات الدالّة على جواز أخذ مال المقتصّ منه تقاصّاً وردّ مازاد عن حقّه إلى ماله، هو جواز إفراز المال بدون إذن المديون، فإنّه لو كان الإفراز متوقّفاً على إذن المديون، يكون نقضاً للغرض مع فرض جحوده أو مماطلته.

نعم، بعد أخذ المال وصيرورته شريكاً في المال مع الشريك لا يجوز الإفراز بدون إذن الشريك، لعدم دلالة أدلّة مشروعية المقاصّة على ذلك بلا شبهة، فالإفراز بعد التقاصّ يحتاج إلى إذن الشريك.

(12) لو كان حقّ ثابت معلوم والغريم باذل غير مماطل، بحيث لو تذكّره وطلب منه يدفعه إليه ولكن منعه الحياء أو الخوف أو مصلحة اخرى عن المطالبة، فهل يجوز التقاصّ من ماله؟

ذهب الفاضل النراقي إلى القول بالجواز. حيث قال: «وكذا لو كان له حقّ، ومنعه الحياء أو الخوف أو مصلحة اخرى عن المطالبة»[1].


[1]. مستند الشيعة 460: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست