responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 631

المديون وغيره، هل يجوز الاقتصاص منه أو لا؟

ذهب النراقي إلى جواز الاقتصاص منه من دون إذن الشريك. حيث قال: «يجوز التقاصّ من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره، وعليه أداء مال الغير وإيصاله إليه، للعمومات، وأدلّة نفي الضرر، ولأنّ حرمة مال الشريك ليس بأزيد من حرمة الزائد على الحقّ من مال الغريم»[1].

وقال السيّد في «ملحقات العروة»: «إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره، فإن أذن له الشريك في التقاصّ يأخذ مقدار حقّه منه جاز وإلا فلا»[2].

أقول: والحقّ أنّ التقاصّ من المال المشترك بدون إذن الشريك غير جائز؛ فإنّ العمومات لا يفيد جواز التصرّف في مال غير المقتصّ منه بدون إذنه وكذا أدلّة لا ضرر.

نعم، لو ارتكب الحرام وأخذ من مال المشترك وقع التقاصّ، ويصير سهم المقتصّ منه ملكاً له ويصير المال مشتركاً بينه وبين الشريك إن كان بقدر حقّه، أو انقص وإن كان أكثر يصير المال مشتركاً بينه وبين الشريك وبين المديون. مثلًا لو كان له على المديون عشرين كيلو حنطة وعثر على ظرف فيه أربعين كيلو حنطة فأخذه تقاصّاً عن ماله، فيصير مالكاً لعشرين كيلو حنطة ويكون البقيّة ملكاً للشريك فيكون الجميع مشتركاً بينهما بالإشاعة. ولو كان فيه خمسين كيلو حنطة مثلًا فيصير مالكاً لعشرين منه تقاصّاً وخمس وعشرين منها ملكاً للشريك ويبقى خمسة كيلو منها ملكاً للمقتصّ منه.


[1]. مستند الشيعة 460: 17.

[2]. العروة الوثقى 721: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست