responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 630

مسألة 11: لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم، فإذا اقتصّ من المال المشاع، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه، وإلا صار شريكاً مع المديون وشريكه، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك. (11)

وقال السيّد[1]: «إذا ادّعى على زيد وهو يقول: لا أدري أنّي مديون أو لا، فمع علمه بالحقّ يجوز له المقاصّة كما يجوز له المرافعة».

ويرد عليهما: أنّ المستفاد من أغلب الروايات المتقدّمة صورة الجحد والمماطلة، ففي رواية أبي بكر الحضرمي قال: «فجحدني» وعطف عليها. وفي الاخرى قال: «فجحده إيّاه وذهب به»[2] وفي رواية سليمان بن خالد قال: فكابرني عليه وحلف. وفي رواية النبوي‌ «ليّ الواجد» وهو المماطلة.

فلا تشمل ما إذا قال الغريم: لا أدري مع أنّ المقاصّة على خلاف القاعدة ولا بدّ من الأخذ على قدر المتيقّن. نعم له أن يرفع الأمر إلى الحاكم والقضاء بما إذا كان الجواب من الغريم قوله: لا أدري كما تقدّم.

ولذا منعه الإمام (ره) وقال فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم.

عدم جواز التقاصّ من مال المشترك‌

(11) لو كان المال الذي عثر عليه ذو الحقّ وأراد المقاصّة منه مشتركاً بين‌


[1]. العروة الوثقى 721: 6.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 274: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 5.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست