responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 629

ولكن المديون يدّعي وفائه وهو يحتمل صدقه في ادّعائه فحينئذٍ يتمسّك باستصحاب بقاء الدين وأصالة عدم وفائه، فهل جاز له المقاصّة من ماله باستناد الاستصحاب والأصل أم لا؟ وكذا لو قام عنده البيّنة على بقاء الدين.

قال في «المستند» بجواز المقاصّة فيه مع العلم الشرعي الحاصل بالاصول الشرعية لقيام مقتضى الاصول الشرعية مقام الواقع‌[1].

ويرد عليه: أنّ الظاهر من أخبار مشروعية المقاصّة هو صورة العلم بالحقّ بحيث يكون صاحب الحقّ عالماً واقعاً بوجود الحقّ على ذمّة المديون الجاهد أو المماطل أو عنده. مثلًا قال في معتبرة أبي بكر الحضرمي «رجل لي عليه دراهم فجحدني»[2]، أو قال في رواية سليمان بن خالد «عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني»[3]، أو قال في رواية أبي العبّاس البقباق «في رجل ذهب له بألف درهم»[4] إلى غير ذلك ممّا يستظهر منها حصول العلم الوجداني لصاحب الحقّ، فلا تشمل ما إذا استند إلى أصل عملي أو أمارة لا يوجب الاطمئنان جزماً، فلو أراد استيفاء حقّه فلا بدّ له من رفع الأمر إلى الحاكم وإثبات حقّه عنده. ولذا قال الإمام (ره) فلو كان عليه دين واحتمل أدائه يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم.

وقال أيضاً في «المستند»: «لو كان له على شخص حقّ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه؛ يجوز له التقاصّ، من غير وجوب الإعلام والمطالبة، للعمومات»[5].


[1]. مستند الشيعة 459: 17.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 273: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 4.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 274: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 7.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 272: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 2.

[5]. مستند الشيعة 460: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست