responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 628

مسألة 10: جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه، يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم، كما أنّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن، بل ممنوع كما مرّ، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم. (10)

فالنهي فيها محمول على الكراهة من هذه الجهة أيضاً.

إن قلت: إنّ الظاهر من صحيح البقباق هو استحباب التقاصّ، فإنّ قوله: «أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ وتحلف» مع معلومية عدم حبّه (ع) المكروه ظاهر في الاستحباب فتعارض هذه الرواية ما تدلّ على الكراهة.

قلت: شهرة الكراهة بين الأصحاب تدلّ على إعراضهم عن تلك الرواية فلا يمكن الاعتماد عليه.

والحاصل: أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو الجواز مع الكراهة كما عليه المشهور، وأكثر المتأخّرين، فما قاله الماتن (ره) من أنّ الأحوط عدم الجواز فلا وجه له. وإن كان استحبابياً، كما أنّه لا وجه لما يستظهر من كلام السيّد من الجواز بلا كراهة لوجود الأدلّة المانعة ولزوم حملها على الكراهة.

حكم التقاصّ فيما لو كان اعتقاد المحقّية لحجّة شرعية

(10) قد يكون صاحب الحقّ عالماً بطلبه على عهدة زيد مثلًا وكونه مديوناً فلا شبهة في جواز المقاصّة من ماله.

أمّا إذا لم يكن عالماً بذلك بل له حجّة شرعية عليه، كما إذا كان عالماً بالدين‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست