responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 627

النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (ع)»[1].

وكذا ما في خبر عمّار بن مروان قال قال أبو عبدالله في وصيّته له: «اعلم أنّ ضارب عليّ (ع) بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة»[2] وغيرهما ممّا فيه تأكيد بالأمر بأداء الأمانة إلى أهلها.

يمكن أن يقال:- في حلّ الاختلافات- أنّ عمومات وجوب ردّ الأمانة تخصّص بما دلّ على جواز المقاصّة من الوديعة بالخصوص.

وأمّا الأدلّة الخاصّة من الطرفين فتحمل ما دلّ على الحرمة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز؛ فإنّ الأدلّة المجوّزة صريحة في الجواز والمانعة ظاهرة في الحرمة من جهة ظهور النهي في الحرمة فمقتضى القاعدة حمل الظاهر على النصّ والصريح فتدلان على الجواز مع الكراهة جمعاً.

بل يمكن استفادة الكراهة ممّا دلّ على كون التقاص خيانة، فإنّه في الحقيقة ليس خيانة. بل هو استيفاء الحقّ من ماله ومع كونه مأذوناً في الأخذ شرعاً وله الولاية شرعاً للتصرّف في مال المقتصّ منه وأخذ حقّه منه يصير التقاصّ بمنزلة أداء الأمانة إلى المقتصّ منه وقبوله عنه عوض حقّه. لكن لما كان ذلك في صورة التصرّف والخيانة في الأمانة نهي عنه كراهية. وقال: «إن خانك فلا تخنه»، أو قال في رواية اخرى: «هذه خيانة».

وكذلك يستفاد من قوله: ولا تدخل فيما عليه الكراهة- بتقريب المتقدّم-


[1]. وسائل الشيعة 73: 19، كتاب الوديعة، الباب 2، الحديث 4.

[2]. تهذيب الأحكام 351: 6؛ وسائل الشيعة 74: 19، كتاب الوديعة، الباب 2، الحديث 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست