responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 624

مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية، والأحوط عدمه. (9)

وذلك لحصول التعاوض وصيرورة ما أخذ المقاصّ ملكاً له وبراءة ذمّة المقتصّ منه عن الدين وصيرورته مالكاً للعين التي عنده والأصل في المعاوضة اللزوم.

جواز المقاصّة من الوديعة على كراهية

(9) في جواز المقاصّة من الوديعة قولان.

القول الأوّل: الجواز: ذهب الشيخ‌[1] في «الاستبصار» وجمع من الأصحاب إلى الجواز على كراهية. قال المحقّق في «الشرائع»: «نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردّد أشبهه الكراهة»[2]. وفي «الجواهر»[3] وفاقاً لأكثر المتأخّرين، بل الظاهر أنّه المشهور.

القول الثاني: الحرمة: ذهب الشيخ في «الخلاف»، و «النهاية» وجماعة إلى التحريم.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار فإنّها على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما دلّ على جواز المقاصّة ممّا تقدّم من الروايات خصوصاً


[1]. راجع: الاستبصار 53: 3.

[2]. شرائع الإسلام 896: 4.

[3]. جواهر الكلام 391: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست