اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 625
صحيحة أبي العبّاس
البقباق، أنّ شهاباً ما رآه[1] في رجل
ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس فقلت له: خذها مكان
الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله (ع) فذكر له ذلك،
فقال: «أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ وتحلف»[2].
قال في
«المسالك»: «وهذا الخبر يدلّ على الجواز من غير كراهة، لأنّه (ع) لا يحبّ المكروه
وقوله (ع): «وتحلف» أراد به أنّه إذا طلب منه المودع الوديعة جاز له
الإنكار، فإن أحلفه حلف له على عدم الاستحقاق، أو على عدم الاستيداع مع التورية»[3].
ورواية على
بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالًا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة
أو قرض مثل خيانة أو غصب. أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: «نعم يحلّ له
ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن
شاء الله»[4].
والطائفة
الثانية: ما دلّ على الحرمة والمنع.
منها:
رواية ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) ودخلت امرأة وكنت أقرب
القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مالًا كان
في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟
فأخبرته بذلك فقال: «لا، قال: رسول الله (ص): أدّ