responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 625

صحيحة أبي العبّاس البقباق، أنّ شهاباً ما رآه‌[1] في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله (ع) فذكر له ذلك، فقال: «أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ وتحلف»[2].

قال في «المسالك»: «وهذا الخبر يدلّ على الجواز من غير كراهة، لأنّه (ع) لا يحبّ المكروه وقوله (ع): «وتحلف» أراد به أنّه إذا طلب منه المودع الوديعة جاز له الإنكار، فإن أحلفه حلف له على عدم الاستحقاق، أو على عدم الاستيداع مع التورية»[3].

ورواية على بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالًا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب. أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: «نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن شاء الله»[4].

والطائفة الثانية: ما دلّ على الحرمة والمنع.

منها: رواية ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مالًا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء؟ فأخبرته بذلك فقال: «لا، قال: رسول الله (ص): أدّ


[1]. قوله( ع):« ما رأه» أي جادله ونازعه.

[2]. وسائل الشيعة 272: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 2.

[3]. مسالك الأفهام 72: 14.

[4]. وسائل الشيعة 275: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 9.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست