responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 623

لما يظهر من «المستند»[1] من بقاء العين على ملك المقاصّ ومنع كون ما يأخذه عوضاً عن ماله، بل هو أمر جوّزه الشارع عقوبة- أي عقوبة جحده ومماطلته- إذ المفروض أنّه يأخذه بعنوان العوضية من ماله لا بعنوان العقوبة. ثمّ قال: مع أنّ لازم ما ذكره جواز عتقه للمقاصّ إذا كان عبداً أو جارية وجواز نقله إلى الغير ولا يمكن الالتزام به»[2].

ثمّ إنّ ثمرة البحث‌ أنّ المقتصّ منه، الجاهد أو المماطل لو ندم وأقدم بعد ذلك إلى أداء دينه أو بذل العين التي كانت عنده، فلا يجوز للمقاصّ القبول. كما أنّه لا يستحقّ المقاصّ أن يطلب دينه من المقتصّ منه أو يطلب عينه منه بعد الإقدام بالمقاصّة من ماله لحصول المعاوضة القهرية بحكم الشرع وبقاعدة أصالة اللزوم.

قال في «الجواهر»[3] واحتمال كون الملك متزلزلًا- نحو ما ذكروه في القيمة التي يدفعها الغاصب للحيلولة- مناف لقاعدة اللزوم بعد ظهور النصوص في الملك.

فلا وجه لما ذكره صاحب «المستند»[4] من جواز أخذ المقاصّ لو أتي الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه، إذا كانت عين ما اقتصّه باقية وردّ المقتصّ به. وكذا جواز انتزاع المقاصّ حقّه بعد التقاصّ بالبيّنة وردّ المقتصّ به مع بقاء عينه لأصالة عدم اللزوم.


[1]. مستند الشيعة 452: 17.

[2]. العروة الوثقى 718: 6.

[3]. راجع: جواهر الكلام 396: 40.

[4]. مستند الشيعة 452: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست