responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 620

وأمّا إذا كان عيناً فإن كانت مثلية واقتصّ مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً على تأمّل. وأمّا إذا كانت من القيميات- كفرس مثلًا- واقتصّ بمقدار قيمتها، فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكّن من العين جاز أخذها بل وجب، ويجب عليه ردّ ما أخذ، وكذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص وأخذ ماله؟ فيه إشكال وتردّد؛ وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه. (8)

براءة ذمّة المقتصّ منه من الدين بعد التقاصّ‌

(8) قد تقدّم أنّ المال الذي على عهدة شخص أو كان عنده وماطل في أدائه أو جاحده قد يكون ديناً على ذمّته وقد يكون عيناً عنده.

ففي الأوّل: إذا اقتصّ الدائن من ماله بمقدار الدين ذهب الماتن (ره) ببراءة ذمّة المقتصّ منه، سواء اقتصّ من جنس ما عليه، أو من مثله بمقدار قيمة ماله. وقال: وكذا في ضمان القيميات كما إذا تلفت العين عنده وتلفت القيمة بعهدته، فإذا اقتصّ بمقدارها برئت ذمّته.

وفي الثاني: إذا كانت مثليّاً واقتصّ مثلها لا يبعد حصول المعاوضة قهراً بين المثليّين على تأمّل، يعني صار المقتصّ مالكاً لما أخذه والمقتصّ منه مالكاً لما عنده. وإذا كانت من القيميّات واقتصّ منه بمقدار قيمتها فهل تحصل المعاوضة القهريّة أيضاً أو كان الاقتصاص من باب بدل الحيلولة قال (ره) فيه إشكال وتردّد

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست