responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 621

ثمّ قال وإن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه.

وقال المحقّق العراقي آقا ضياء الدين‌[1] لا شبهة في أنّ بالتقاصّ تفرغ ذمّة المقتصّ منه. إنّما الكلام في أنّ العين الموجودة في فرض كون المال المجحود عيناً ينتقل إلى الجاحد بالتقاصّ من ماله؛ أو يبقى العين على ملكية المقاصّ؟ قال: فيه وجهان:

1- مبنيّان على أنّ باب التقاصّ من قبيل المعاوضة وحقيقته التملّك بالعوض.

2- أو من باب بدل الحيلولة؛ يعني وفاء مرتبة من مراتب المال مع بقاء خصوصية العين على ملك المالك الأوّل.

ثمّ قال: الأقوى هو الثاني، لأنّه المرتكز في الذهن لا أنّه معاملة مستقلّة ولا أقلّ من الشكّ فيبقى استصحاب بقاء ملكية شخص العين بحاله. انتهى.

فترى أنّه اختار أنّ باب التقاصّ نظير باب البدل الحيلولة واستدلّ بأنّه المرتكز في الذهن ويخطر بالبال من الروايات لا المعاوضة والتملّك.

وقال الفاضل النراقي: «يمكن أن يقال: إنّ الثابت من أدلّة التقاصّ ليس أزيد من جواز أخذه والتصرّف فيه ما دام غريمه جاحداً أو مماطلًا، وأمّا بعد الإقرار والبذل فيستصحب عدم جواز التصرّف، فإنّه قبل التقاصّ لم يكن جائز التصرّف، وبعده لم يثبت الزائد عن الجواز ما لم يبذل، فيستصحب العدم بعد البذل»[2].

ولكن المتأمّل في الروايات والذي ينظر في الروايات مع الدقّة يظهر له أنّ مراد السائل فيها الوصول إلى حقّه الذي على ذمّة الجاهد أو المماطل أو إلى‌


[1]. كتاب القضاء، آغاضياء: 165.

[2]. مستند الشيعة 459: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست