responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 619

مسألة 7: لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ، ويجب ردّ الزائد من حقّه، وأمّا لو لم يتوقّف على البيع- بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه- فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة، وأمّا في جواز بيعه وأخذ قيمته مقاصّة، أو جواز بيعه واشتراء شي‌ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة، إشكال، والأشبه عدم الجواز. (7)

مسألة 8: لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما عهدته، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً، وكذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها.

(7) إذا أراد أن يأخذ حقّه تقاصّاً فهل يجوز بيعه ليأخذ حقّه، سواء كان قيمة المال بقدر الحقّ أو أزيد، أم لا؟

قال الماتن (ره): إذا كان المال بمقدار حقّه يأخذه تقاصّاً، ولكن تردّد في جواز بيعه وأخذ القيمة تقاصّاً أو جواز بيعه واشتراء شي‌ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة، فقال الأشبه عدم الجواز.

ولعلّه بملاحظة أنّه لا بدّ أن يكون التقاصّ من جنس حقّه وبإذن الحاكم.

ولكن يظهر من الشيخ في «المبسوط» أنّ جواز البيع لغير المالك والأخذ تقاصّاً عند الإمامية إجماعي‌[1].


[1]. راجع: المبسوط 311: 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست