responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 600

بالمراجعة إلى الحاكم عن الموارد التي جاز له الاستيفاء مستقلًا من غير المراجعة إلى الحاكم. وتفصيله أنّ الحقّ على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: العقوبة. القسم الثاني: المال. وهو قسمان إمّا دين، أو عين.

القسم الأوّل: فيما إذا كان الحقّ عقوبة

أمّا إذا كان الحقّ عقوبة؛ مثل ما إذا كان لرجل على آخر حقّ القصاص والقذف.

فقد اتّفق الفقهاء على أنّ المدّعي لا بدّ له من رفع الأمر إلى الحاكم ولا يجوز له الاستقلال في الاستيفاء. قال في «المسالك»[1] لعظم خطره والاحتياط في إثباته، ولأنّ استيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس. ومعلوم أنّه لو حوّل ذلك إلى الناس ينتهي الأمر إلى فساد عظيم والهرج والمرج في الاجتماع وربما تراق الدماء من الابرياء باتّهام القصاص وغيره أو وقوع المقاتلة بين طائفتين من المسلمين وينجر إلى إراقة الدماء المحرّمة.

ويظهر من صاحب «الجواهر»[2] الميل إلى خلاف ذلك، فقد جوّز لوليّ الدم الاستقلال في إجراء القصاص من دون المراجعة إلى الحاكم، بشرط أن يكون الحال معلوماً وكان الخصم مقرّاً بالقتل.

واستدلّ بقوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً[3].


[1]. مسالك الأفهام 68: 14.

[2]. جواهر الكلام 387: 40.

[3]. الإسراء( 17): 33.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست